استجواب الخصوم في قانون الاثبات

بقلم : د. ناجي سابق
عدد الزيارات: 4

استجواب الخصوم في قانون الاثبات

استجواب الخصوم وفقًا لقانون مواد الإثبات في سلطنة عمان 


ان سماع الخصوم واستجوابهم قانونا" يعتبر من وسائل الإثبات القضائي التي تُمكّن المحكمة من الوقوف على حقيقة الوقائع المتنازع عليها مما يساعد القاضي في تكوين قناعة حول ظروف وملابسات القضية التي سيحكم بها بالاضافة الى اظلة اثبات اخرى اتاحها القانون من اجل الوصول الى الحقيقة واحقاق الحق واعطاءه لأصحابه .
وقد نظم قانون الإثبات في سلطنة عُمان هذا الإجراء من خلال مجموعة من المواد (61 إلى 66)، محددًا شروطه وأطرافه وآثاره.

أولًا: مفهوم استجواب الخصوم وأهميته:
- الاستجواب هو توجيه المحكمة أو أحد الخصوم أسئلة مباشرة إلى خصمه بقصد الإقرار أو الإيضاح بشأن واقعة معينة متعلقة بالدعوى، ويُعتبر هذا الإجراء وسيلة فعالة لاختبار صدق الخصم واستخلاص الأدلة من أقواله في مجلس القضاء، وبالتالي يُعد أداة مساعدة لإظهار الحقيقة في حضرة القاضي والخصوم امام قوس المحكمة 

ثانيًا: سلطة المحكمة وحق الخصوم في الاستجواب 

لقد منحت المادة (61) من قانون الاثبات المحكمة سلطة استجواب أي من الخصوم من تلقاء نفسها، كما أجازت لكل خصم طلب استجواب خصمه بناء لطلب واضح وصريح ، ويترتب على ذلك أن للمحكمة حرية تقديرية في تقرير ضرورة الاستجواب من عدمه سواء بناءً على طلب أحد الخصوم أو بمبادرة منها. كما أن من يُقرر استجوابه يلزم بالحضور بنفسه أمام المحكمة.

ثالثًا: الاستجواب في حالة الخصومة غير الكاملة 

تناولت المادة (62) حالات الاستجواب حينما يكون الخصم عديم الأهلية أو ناقصها، وأجازت استجواب من ينوب عنه قانونًا. أما إن كان الخصم مميزًا، جاز مناقشته في الأمور المأذون له بها. وبالنسبة للأشخاص المعنوية، فإن الاستجواب يوجه إلى من يمثلها قانونًا ويشترط في جميع الحالات أن يكون الشخص المطلوب استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.

رابعًا: طريقة توجيه الأسئلة والردود 
حددت المادة (63)، توجه المحكمة الأسئلة بنفسها أو ما يطلبه الخصم الآخر، وتُعطى الإجابات فورًا في ذات الجلسة، ما لم تقرر المحكمة تأجيل الإجابة لموعد لاحق.
وتؤكد المادة (64) على أن الاستجواب يتم في حضور من طلبه، إلا أن غيابه لا يمنع المحكمة من المضي فيه.
أما المادة (65)، فقد أوجبت تدوين الأسئلة والأجوبة تفصيلًا في محضر الجلسة، وتوقيعها من قبل رئيس الجلسة وأمين السر والمستجوب، مع إثبات الامتناع عن الإجابة أو التوقيع مع ذكر الاسباب في محضر الجلسة.

خامسًا: جزاء الامتناع عن الاستجواب أو التخلف عنه 

قررت المادة (66) جزاءً قانونيًا في حال تخلف الخصم عن الحضور أو امتناعه عن الإجابة دون عذر مقبول، حيث يجوز للمحكمة عندئذٍ قبول الإثبات بكافة طرقه دون التقيد بالقواعد المعتادة. أما إذا كان للخصم عذر مشروع، جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه في مكان وجوده، بما يحقق التوازن بين الحق في الإثبات ومراعاة ظروف الخصوم.

يُظهر مما تقدم ان التنظيم التشريعي العماني لاستجواب الخصوم اوجد مرونة وعدالة واضحة، تتيح للقاضي حرية تقدير واسعة في إدارة الجلسة وكشف الحقيقة، وتضمن للخصوم في الوقت ذاته وسائل فعالة لإثبات حقوقهم. ويبقى التزام الخصوم بالمثول والاستجابة للاستجواب واجبًا قانونيًا له أثر مباشر على مسار الدعوى ونتيجتها من اجل تحقيق العدل.

المستشار القانوني الدكتور ناجي سابق# المحكم ناجي سابق# استجواب الخصوم# التحكيك # الاثبات # التحكيم التجاري


قنوات التواصل

مسقط ، سلطنة عمان

naji.sabek@hotmail.com

+9613606501