القواعد الاصولية في الفقه الاسلامي

بقلم : د. ناجي سابق
عدد الزيارات: 107

القواعد الاصولية في الفقه الاسلامي

القواعد الأصولية في الفقه الإسلامي:

الأصل في العادات الإباحة، ولا يُحكم بتحريمها إلا إذا ورد دليل شرعي صريح.

الأصل في العبادات التوقيف، فلا تُشرع عبادة إلا بدليل ثابت.

الأصل في الإنسان البراءة، ولا يُدان إلا إذا ثبتت إدانته بدليل قاطع.

الأصل في الأمور الغيبية التوقيف، ولا يُؤخذ بها إلا بدليل علمي أو شرعي.

الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يُحكم بنجاستها إلا إذا ثبت ذلك بدليل واضح.

لا تجوز النيابة في العبادات إلا إذا ورد دليل يُثبت ذلك.

أداء العبادة في وقتها المحدد شرعًا يُسمى "أداء"، وأداؤها بعد فوات وقتها يُسمى "قضاء"، ولا يُشرع القضاء إلا بدليل.


ترتيب الأحكام عند التعارض:

يُقدَّم الواجب على المستحب عند التزاحم.

يُقدَّم الواجب العيني على الواجب الكفائي.

إذا تعارضت مفسدتان، يُرتكب الأخف ضررًا.

يُقدَّم المستحب ذو الوقت الضيق على المستحب الذي وقته واسع، وينطبق ذلك أيضًا على الواجبات.


قواعد عامة:

درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، إلا إذا كانت المصلحة راجحة.

يسقط الواجب عند العجز عن أدائه، ويُباح الحرام في حال الضرورة، لكن بقدر الحاجة دون تجاوز.

الأصل في أوامر الكتاب والسنة الوجوب، ما لم يرد دليل يُصرفها إلى الاستحباب، والأصل في النواهي التحريم، ما لم يرد صارف يُخففها إلى الكراهة.


ميزان الحق:

الحق هو ما قام عليه الدليل الشرعي من الكتاب والسنة، وليس ما يُتبع من قِبَل الناس أو الأغلبية. فالكثرة لا تعني الصواب، بل الحق مرتبط بالدليل وليس بعدد القائلين به.
الدكتور ناجي سابق# د.ناجي سابق# القواعد الاصولية # الحق# الواجب # درء المفاسد # الاخف ضررا" #الاصل في الانسان البراءة




قنوات التواصل

مسقط ، سلطنة عمان

naji.sabek@hotmail.com

+9613606501