لا يجوز الجهل بالقانون

بقلم : د. ناجي سابق
عدد الزيارات: 7

لا يجوز الجهل بالقانون

لا يجوز الجهل بالقانون 

لا يعتبر الجهل بالقانون عذراً"، هذا مبدأ قانوني ثابت يبطل الأعذار التي يسوقها المدانون، بارتكاب ممارسات وأفعال مجرمة ليكون مصيرهم خلف القضبان أو دفع غرامات مالية أو تنفيذ إحدى العقوبات المندرجة في إطار الخدمة المجتمعية، أو غيرها من العقوبات التي يفرضها القانون

- من الثوابت القانونية القانونية أنه لا يحق له الاعتذار بالجهل بأحکام المدعي حتى لا يفلت المجرم من العقاب بدعوى العلم، وبالتالي کان بأحکام القانون يعترف بأنه حقيقي نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلک إلغاء الجهل بالواقع إذ من تخلف رکن العلم يتطلب لقيام جريمة.
ولذلك السبب الحقيقة نظرا لصرامة هذه القاعدة عمد القضاء إلى حتى من حدها، فأجاز الاعتذار بالجهل متى انصب على قاعدة مستقلة غير جنائية أثرت عنصرا في الجريمة، معتبرا ذلك جهلا مختلطا ما بين الواقع القانوني، يعد برمته جهلا بالواقع ينفي القصد وتشغيل متى يستعمل في قصى وتحرى أو لم يكن في مقدوره العلم وأيد الفقه القضاء في ذلك نظرا لسلامة أساسه.   

عليه يعتبر من المبادئ القانونية والعمليةالهامة والدقيقة أنه لا يجوز لأحد أن يعتذر عن جهله بأحكام قانون العقوبات حتى لا يفلت المجرمون من العقاب بدعوى عدم العلم، ولذلك افترضت معرفة أحكام قانون العقوبات إن نشر القانون في الجريدة الرسمية لا يعدو كونه جهلاً بالواقع، إذ أنه يترك وراءه علم الجريمة، بل إن القضاء، نظراً لصرامة هذه القاعدة، خفف من شدتها، فأجاز الاعتذار. بالجهل عندما يكون مبنيا على أساس قانوني غير جنائي يشكل عنصرا من عناصر الجريمة، معتبرا إياه جهلا مختلطا بين الواقع والقانون، وهو جهل تام بالواقع ينفي القصد الجنائي عندما يثبت المتهم أنه حقق و وقد تحقق في ذلك أو لم يستطع أن يعرفه، وقد أيد الفقه القضاء في هذا الشأن لسلامة أساسه.

من الثوابت القانونية القانونية أنه لا يحق له الاعتذار بالجهل بأحکام المدعي حتى لا يفلت المجرم من العقاب بدعوى العلم، وبالتالي کان بأحکام القانون يعترف بأنه حقيقي نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلک إلغاء الجهل بالواقع إذ من تخلف رکن العلم يتطلب لقيام جريمة.
ولذلك السبب الحقيقة نظرا لصرامة هذه القاعدة عمد القضاء إلى حتى من حدها، فأجاز الاعتذار بالجهل متى انصب على قاعدة مستقلة غير جنائية أثرت عنصرا في الجريمة، معتبرا ذلك جهلا مختلطا ما بين الواقع القانوني، يعد برمته جهلا بالواقع ينفي القصد وتشغيل متى يستعمل في قصى وتحرى أو لم يكن في مقدوره العلم وأيد الفقه القضاء في ذلك نظرا لسلامة أساسه.   
ملخص
من المبادئ القانونية والعملية أنه لا يجوز لأحد أن يعتذر عن جهله بأحكام قانون العقوبات حتى لا يفلت المجرمون من العقاب بدعوى عدم العلم، ولذلك افترضت معرفة أحكام قانون العقوبات إن نشر القانون في الجريدة الرسمية لا يعدو كونه جهلاً بالواقع، إذ أنه يترك وراءه علم الجريمة، بل إن
القضاء، نظراً لصرامة هذه القاعدة، خفف من شدتها، فأجاز الاعتذار. بالجهل عندما يكون مبنيا على أساس قانوني غير جنائي يشكل عنصرا من عناصر الجريمة، معتبرا إياه جهلا مختلطا بين الواقع والقانون، وهو جهل تام بالواقع ينفي القصد الجنائي عندما يثبت المتهم أنه حقق و وقد تحقق في ذلك أو لم يستطع أن يعرفه، وقد أيد الفقه القضاء في هذا الشأن لسلامة أساسه.
بداية وعملياً، في ظل صرامة هذه القاعدة، حرص القضاء على التخفيف من حدتها في حالات بعينها، فأجاز الاعتذار بالجهل بأحكام القانون، متى ارتكز على قاعدة قانونية غير جنائية مرتبطة بالواقعة أو الجريمة، معتبراً أن ذلك جهلاً مختلطاً ما بين الواقع والقانون، ينتفي به القصد الجنائي، متى أثبت المتهم أنه تقصى وتحرى ولم يكن بمقدوره العلم، وأيد الفقه القضاء في ذلك، نظراً لسلامة أساسه.

ولمزيد من التوضيح، طُبّقت هذه القاعدة في دعوى اتُهم فيها زوجان بانتهاك أحد موانع الزواج، وهو الجمع بين الزوجة وبنت أختها، وبرأتهما المحكمة، مستندة على أنهما حين باشرا عقد النكاح المشروع بسلام نية أمام المأذون، لم يكونا على علم بهذا المانع الشرعي. واطمأنت المحكمة إلى ذلك، مؤكدة أن جهلهما في هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم قانون العقوبات الخاص بجريمة التزوير في الواقعة، لكنه جهل في قاعدة مقررة في قانون آخر، وهو قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنه جهل مركب بهذه القاعدة القانونية من جانب، وبالواقع من جانب آخر.

في المقابل، هناك حالات لا يغتفر فيها الجهل بالقانون، ولو كان غير جنائي، ولا يجوز للمتهم فيها التمسك بهذا العذر، منها تلك الحالات التي لا يمكن قبول فكرة عدم العلم فيها، مثل زواج شخص من مطلقته التي طلقها طلاقاً بائناً ثلاث مرات، قبل زواجها من محرم أو رجل آخر.

وبشكل عام، تعد قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بأحكام القانون الجنائي من القواعد المسلم بها في معظم دول العالم، ومؤادها أن التشريع متى أصبح نافذاً فإنه يسري على الجميع، سواء علموا به أم لم يعلموا، وأياً كان سبب الجهل، إذ إن العلم بالقانون قاعدة موضوعية لا يجوز مخالفتها، كونها مبنية على أساس العدالة والمساواة بين الأفراد أمام القانون، وهذا يعكس أهمية متابعة الجريدة الرسمية، لأن مجرد نشر القوانين بها يمنحها حجية ملزمة، ويدخلها إلى حيز التنفيذ، ويحولها إلى قرينة قانونية، وهذا من شأنه رعاية مصالح الأفراد والنظام العام للمجتمع.


بداية وعملياً، في ظل صرامة هذه القاعدة، حرص القضاء على التخفيف من حدتها في حالات بعينها، فأجاز الاعتذار بالجهل بأحكام القانون، متى ارتكز على قاعدة قانونية غير جنائية مرتبطة بالواقعة أو الجريمة، معتبراً أن ذلك جهلاً مختلطاً ما بين الواقع والقانون، ينتفي به القصد الجنائي، متى أثبت المتهم أنه تقصى وتحرى ولم يكن بمقدوره العلم، وأيد الفقه القضاء في ذلك، نظراً لسلامة أساسه.

ولمزيد من التوضيح، طُبّقت هذه القاعدة في دعوى اتُهم فيها زوجان بانتهاك أحد موانع الزواج، وهو الجمع بين الزوجة وبنت أختها، وبرأتهما المحكمة، مستندة على أنهما حين باشرا عقد النكاح المشروع بسلام نية أمام المأذون، لم يكونا على علم بهذا المانع الشرعي. واطمأنت المحكمة إلى ذلك، مؤكدة أن جهلهما في هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم قانون العقوبات الخاص بجريمة التزوير في الواقعة، لكنه جهل في قاعدة مقررة في قانون آخر، وهو قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنه جهل مركب بهذه القاعدة القانونية من جانب، وبالواقع من جانب آخر.

في المقابل، هناك حالات لا يغتفر فيها الجهل بالقانون، ولو كان غير جنائي، ولا يجوز للمتهم فيها التمسك بهذا العذر، منها تلك الحالات التي لا يمكن قبول فكرة عدم العلم فيها، مثل زواج شخص من مطلقته التي طلقها طلاقاً بائناً ثلاث مرات، قبل زواجها من محرم أو رجل آخر.

وبشكل عام، تعد قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بأحكام القانون الجنائي من القواعد المسلم بها في معظم دول العالم، ومؤادها أن التشريع متى أصبح نافذاً فإنه يسري على الجميع، سواء علموا به أم لم يعلموا، وأياً كان سبب الجهل، إذ إن العلم بالقانون قاعدة موضوعية لا يجوز مخالفتها، كونها مبنية على أساس العدالة والمساواة بين الأفراد أمام القانون، وهذا يعكس أهمية متابعة الجريدة الرسمية، لأن مجرد نشر القوانين بها يمنحها حجية ملزمة، ويدخلها إلى حيز التنفيذ، ويحولها إلى قرينة قانونية، وهذا من شأنه رعاية مصالح الأفراد والنظام العام للمجتمع وإرساء العدل بين الجميع على ان القاعدة القانونية مجردة عامة وملزمة .

 مقتضيات العدالة لا تقبل إلزام الأفراد بما ليس في مقدرتهم، وبما تحول بينهم وبين العلم به أسبابا لا قبل البشر بالسيطرة عليها، وهذا الأمر في مجمله لا يزال موضع اجتهاد فقهى لذلك يمكن القول ان :

 

1-العلم بالقانون مفترض في حق الكافة بمجرد نشره في الجريدة الرسمية المتاح للكافة الاطلاع عليها وأن الجهل بالقانون أو الغلط في تفسيره لا يعد سبباً لامتناع المسئولية الجنائية ولا ينفي القصد الجنائي إذ أن العلم بعدم المشروعية ليس من العناصر التي يتعين على المتهم أن يعلم بها فهو لا يعد عنصر من عناصر القصد الجنائي ولا يمكن أن يتخذه المتهم ذريعة له في عدم مسئوليته عن الواقعة ومن ثم فإن عدم علم المتهم أن المشرع يؤثم فعله لا أثر له على الواقعة المجرمة ولا ينفي مسئوليته عنها،  طبقا لحكم المحكمة الاقتصادية ط 28/ س 2013 ق.

 

2-لا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر فلا يسقط المسئولية.

 

3-الجهل بالقانون والغلط في فهم نصوصه لا يعتبر عذراً ينتفي به القصد الجنائي.

 

4-من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع، ولذا قد جرى قضاء هذه المحكمة أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي لأن العلم مفترض ولا يجوز التعامي عنه او الجهل به خاصة اننا في عصر التكنولوجيا والعلم الرقمي حيث كل المعلومات القانونية متاحة عبر الهاتف من خلال اي موقع من مواقع الانترنت والشبكة العنكبوتية .
لا يجوز الجهل بالقانون # الجهل بالقانون #المستشار الدكتور ناجي سابق#الوعي القانوني د.ناجي سابق#الثقافة القانونية #ناجي سابق #المحكم ناجي سابق التحكيم ناجي سابق


قنوات التواصل

مسقط ، سلطنة عمان

naji.sabek@hotmail.com

+9613606501