يكون التحكيم تجاريا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي، عقدية كانت أو غير عقدية. ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط، وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.
عليه يستدل من قراءة نص المادة الثانية من قانون التحكيم في المنازاعات المدنية والتجارية في سلطنة عمان تأكيد المشرع على اعتبار التحكيم تجاريا" اذا نشأ هذا النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية اي بموجب عقد موقع بين اطرافه وتشمل الرابطة القانونية العقدية الملزمة القيام بالوفاء من الطرفين مرتكزة على المبادئ الاساسية في العقود وهي مبدأ سلطان الارادة ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ حسن النية ومبدأ احترام النظام العام .
علما" ان هذه المبادئ في العقود قائمة على الارادة الحرة التي تنشئ الالتزامات وتنفذها بحسن نية لأن العقود تكون شريعة لمن تعاقد ، فلا يجوز الرجوع فيها الا بإرادة المتعاقدين المتبادلة ويجب ان تنفذ في جميع ما اشتمل عليه العقد وطبقا" لمضمونه حيث لا يجوز نقضه او تعديله بالإرادة المنفردة مع ضرورة التشديد على احترام النظام العام الذي يشكل قيدا" على حرية الاطراف لحساب النظام العام الامني والقضائي والصحي والاجتماعي والسياسي في الدولة .
وقد اكد قانون التحكيم العماني ايضا" على اعتبار ان يكون التحكيم تجاريا" اذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي غير عقدية -اي لا يوجد فيها عقد مبرم موقع بين الطرفين - وقد قصد المشرع بالعلاقة القانونية غير العقدية وحددها بأنها علاقة قانونية تنشأ بين الاشخاص دون الاستناد الى عقد مبرم بينهم لكنها تنتج اثارا" قانونية ملزمة كالمسؤولية والتعويض، وهي بذلك مرتبطة بالتصرف القانوني او الواقعة القانونية التي تسببت بضرر للغير يتطلب التعويض من خلال قيام المسؤولية عن الفعل الضار غير المشروع، المسؤولية التقصيرية والاثراء بلا سبب.
بناء لكل ما تقدم يكون التحكيم تجاريا" اذا نشأ النزاع بين الاطراف -اشخاص القانون العام اوالقانون الخاص- حول علاقة قانونية عقدية كانت او غير عقدية ذات طابع اقتصادي اي مرتبط بالمال او الانتاج او البيع او الشراء او الاستهلاك او التبادل او الاستثمار اي انه يؤثر في الاقتصاد ، وقد حدد قانون التحكيم العماني على سبيل المثال لا الحصر الطابع الاقتصادي بكل ما يرتبط بتوريد السلع والخدمات وعقود الانشاءات والخبرة الهندسية والفنية ومنح التراخيصللمشاريع الصناعية والسياحية والاستثمار والتنمية والبنوك والنقل والتأمين و التنقيب واستخراج الثروات الطبيعية واستثمارها وشق الطرق واستصلاح الاراضي وكل ما يتعلق بالزراعة. الصناعة والتجارة والاستثمار والتي يمكن القياس عليها وفقا" للمكان والزمان الظروف القائمة في حينه في كل علاقة قانونية عقدية كانت ام غير عقدية ذات طابع اقتصادي مالي.
* بقلم المستشار الدكتور ناجي سابق
التحكيم التجاري# العلاقة القانونية العقدية # العلاقة القانونية الغير عقدية # العلاقة القانونية ذات طابع اقتصادي# التعويض عن المسؤولية التقصيرية # التحكيم في المسؤولية التقصيرية #التحكيم بالتعويض# د.ناجي سابق # المحكم ناجي سابق # الدكتور ناجي سابق # عقود الانشاءات الهندسية # التحكيم التجاري في العقود الصناعية والسياحية وعقود الاستثمار# التحكيم في عقود توريد الطاقة المتجددة #عقود الطاقة البديلة #عقود الطاقة الخضراء#