لقد نصت المادة (٧) الفرة (١) من قانون المنازعات المدنية والتجارية في سلطنة عمان على انه ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم- يجوز اتفاق الاطراف على اي شيئ لا يخالف النظام العام ويكون ملزم بها المحكم وهيئة التحكيم بالتنفيذ - يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا" أو في (مقر عمله) أو في (محل إقامته المعتاد )أو في( عنوانه البريدي المعروف) للطرفين أو المحدد في اتفاق التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة- مشارطة التحكيم او الجلسة الاجرائية الاولى- التي يتناولها التحكيم.
كذلك حددتالمادة(٧) الفرة (٢) انه إذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة، يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان (بكتاب مسجل) إلى( آخر مقر عمل) أو (محل إقامة معتاد) أو (عنوان بريدي) معروف للمرسل إليه.
اما الفقرة الثالثة من نفس المادة فقد نصت انه لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحكمة حيث هناك طرق للإعلان والتبليغ تكون مختلفة عن ما ورد في قانون التحكيم الواجب التطبيق .
ولا بد من الاشارة الى ان الاعلان الصحيح هو ضرورة في قانون التحكيم العماني والا يعتبر احد اهم الفقرات الحصرية لقبول دعوى البطلان حيت حددت الفقرة (ج) من المادة (٥٣) على انه اذا تعذر على احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب (عدم اعلانه إعلانا" صحيحا") بتعيين محكم او بإجراءات التحكيم او لأي سبب آخر خارج عن إرادته.وهنا يتبين بشكل واضح ان عدم الاعلان الصحيح لأحد الاطراف يعتبر بمثابة خطأ جوهري جسيم يتطلب الطعن بالبطلان في حكم التحكيم المنهي للخصومة.
كذلك جاءت المادة (٥٨) الفقرة (٢_ج) لتأكد على ضرورة الاعلان الصحيح واهميته حيث لا يجوز الأمر يتنفيذ حكم التحكيم الا بعد التحقق من ثلاثة شروط اهمها انه قد تم إعلانه - حكم التحكيم- للمحكوم عليه إعلانا" صحيحا"
بالإضافة الى ما سبق يجب على المحكم الانتباه والتبصر بالعناوين المكتوبة في اتفاق التحكيم شرطا" كان ام مشارطة او في وثيقة المهمة التحكيمية لجهة العنوان الصحيح في المافظة والولاية والمنطقة والشارع والبناية والطابق والمكتب والتأكد من تدوين رقم الهاتف الجوال والارضي والبريد الالكتروني وذلك من اجل اجراءات التبليغ والاعلان الصحيح لأي اجراء من اجراءات التحكيم ، خاصة ان المادة (٣٣) من اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط الاجراءات المدنية والتجارية في،سلطنة عمان قد اعتبرت انه يعتد بأرقام الهواتف وارقام الفاكس والعناوين الالكترونية كموطن لأصحابها لإعلانهم إلكترونيا" بالأوراق وسائر الاجراءات القضائية .
كما يعتبر رقم هاتف الوكيل بالخصومة وعنوان بريده الالكتروني وما في حكمهموطنا" مختارا" يصح اعلان الموكل فيه الكترونيا" بكل اجراءات الدعوىوالطعن على الحكم الذي يصدر فيها واجراءات تنفيذه.
كذلك فقد شددت المادة (٣٦) من نفس اللائحة انه يتحقق الاعلان الالكترونيبإرسال ورقة الاعلان القضائي او رسالة الكترونية او هما معا" الى عنوان البريد الالكتروني للمطلوب اعلانه او الى رقم هاتفه بإستخدام خدمة الرسائل القصيرة SMS وغيرها من انظمة الاتصالات التي يقرها المجلس.ورجوع تقريرالكتروني الى الموظف الذي قام بالاجراء يثبت نجاح الارسال وبذلك يكون اجراء الاعلان صحيحا" في موطنه وينتج اثاره القانونية من تاريخ الارسال الالكتروني للإعلان .
تجدر الاشارة الى ان المواد (٦-٧-٨-٩-١٠-١١-١٢-١٣-١٤-١٥-١٦-١٧-١٨-١٩-٢٠) من المرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٢/٢٩بإصدار قانون الاجراءات المدنية والتجارية حددت مواعيد اجراء اي اعلان من خلال المادة (٧) حيت لا يجوز اجراء اي اعلانقبل الساعة السابعة صباحا" ولا بعد الساعة الخامسة مسا" ولا في ايام العطل الرسمية الا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الامور الوقتية او قاضي التنفيذ بحسب الاحوال.
كما جاءت المادة (٩) لتأكد على ضرورة تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه او في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي بينها القانونواذا لم يجد المحضر-المبلغ-الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الورقة الى من يقرر انه وكيله او انه يعمل في خدمتهاو انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار.
وقد حددت المادة (١٣) كيف تسلم صورة الاعلان القانوني فيما يتعلق بأجهزة الدولة والمؤسسات العامة والشركات التجارية والجمعيات والاشخاص الاعتبارية والشركات الاجنبية ورجال القوات المسلحةوالشرطة والمسجونين وبحارة السفن حيت نصت على انه فيما لم يرد بشأنه نص خاص تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:
أ- ما يتعلق بأجهزة الدولة تسلم لرؤسائها أو من يقوم مقامهم.
ب- ما يتعلق بالهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تسلم إلى من يمثلها قانونا أو من يقوم مقامه.
ج- ما يتعلق بالشركات التجارية تسلم في مركز إدارة الشركة للممثل القانوني لها أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء المتضامنين، فإذا لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
د- ما يتعلق بباقي الشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات الخاصة تسلم بمركز إدارتها لمن يمثلها قانونا بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها الأساسي أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء المتضامنين فإذا لم يكن لأي منها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
هـ- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في السلطنة تسلم إلى مدير هذا الفرع أو الوكيل.
و- ما يتعلق برجال القوات المسلحة والشرطة والحرس السلطاني تسلم إلى قائد الوحدة التابع لها الشخص المطلوب إعلانه.
ز- ما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى مدير السجن أو من يقوم مقامه.
ح- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها تسلم إلى الربان.
ط- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم إلى الادعاء العام وعليه إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه. أما إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم في الخارج وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في السلطنة أو في الخارج، وتسلم صورتها إلى الادعاء العام.
نلفت الانتباه الى انه وفقا" للممارسة العملية في التحكيم كقضاء استثنائي خاص قد تصادف رفضا" قاطعا" من احد طرفي الدعوى التحكيمية بتسلم اوراق الدعوى او اي كتاب او معاملة مرتبطة بها وبالتالي هذا موقف لا يحسد عليه المحكم او الهيئة لكن من الضروري تطبيق ما ورد في اتفاق التحكيم والقانون الواجب التطبيق والقوانين المرتبطة بالنزاع لا سيما القانون المدني والتجاري وقانون تبسيط الاجراءات واللائحة التنفيذية وقانون الاثبات وغيرها من القوانين المرعية الاجراء وعليه في حالة عدم التبلغ ورفض الاعلان من قبل امانة سر هيئة التحكيم يجب على الهيئة وامانة السر الإلتزام بتنفيذ ما ورد اعلاه وما جاء في نص المادة (١٠ ) على انه:
إذا لم يجد المحضر من يصح أن تسلم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يبين ذلك في أصل الورقة وصورتها وأن يسلم الصورة في اليوم ذاته إلى الوالي أو نائب الوالي أو الشيخ أو رئيس مركز الشرطة الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرة اختصاصه.
وعلى المحضر أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا بإشعار استلام يخبره فيه باسم جهة الإدارة التي سلمت إليها الصورة.
وينتج الإعلان آثاره القانونية من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا، أو من وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة الإعلان إذا لم تكن الصورة قد سلمت للمعلن إليه شخصيا.
بناء على كل ما تقدم في موضوع الاعلان والتبليغ وكيفية تنفيذهما بحق اطراف الدعوى التحكيمية او وكلائهم يجب على المحكم او هيئة التحكيم ان تتصرف بمسؤولية ووعي كاملين وتشدد على حسن التنفيذ في الاعلان من اجل صحة الاجراءات ضمانا" لعدم تعرض الحكم للبطلان .
بقلم المستشار الدكتور ناجي سابق#المحكم ناجي سابق# الدكتور ناجي سابق#د.ناجي سابق# الاعلان الصحيح في اجراءات التحكيم # التحكيم # المحكم# التحكيم التجاري# اصول الاعلان الصحيح في التحكيم #