اختصاص المحكمة الابتدائية والاستئنافية في منازعات التحكيم التجاري

بقلم : د. ناجي سابق
عدد الزيارات: 14

اختصاص المحكمة الابتدائية والاستئنافية في منازعات التحكيم التجاري

اختصاص المحكمة الابتدائية التجارية والاستئنافية في التحكيم المدني والتجاري 
لقد حددت المادة (٩) من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني ٩٧/٤٧ انه "يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء العماني للمحكمة التجارية. أما إذا كان التحكيم تجاريا" دوليا"، سواء جرى في عمان أو في الخارج، فيكون الاختصاص للدائرة الاستئنافية بتلك المحكمة".

بالاضافة الى ما تقدم في الاختصاص بنظر مسائل التحكيم وتعديلاته وفقا" لقانون التحكيم المذكور اعلاه والمواد المرتبطة به لجهة الاختصاص لا سيما المواد 
- المادة (١٤)التدابير المؤقتة
-  المادة (١٩) رد المحكم
- المادة( ٣٧) تخلف الشهود والامر بالانابة القضائية .
- المادة (٤٧) ايداع اصل الحكم
- المادة (٥٤) دعوى البطلان 
- المادة (٥٦)اعطاء الصيغة التنفيذية 
- المادة (٥٧) وقف التنفيذ 
- المادة (٥٨) التظلم 

عليه فلا بد للمحكم او رئيس هيئة التحكيم  ان يتبين ويفتش في القوانين المدنية والتجارية لا سيما قانون التحكيم الواجب التطبيق في النزاع واتفاق التحكيم  وفي  كل القوانين الصادرة سابقا" والتي قد صدرت حديثا" والقواعد الموضوعية في القانون التي ترى انه الاكثر اتصالا" بالنزاع لمعرفة اي جديد ومواكبته في التنفيذ 
وعليه جاء نصوص مواد قانون الاجراءات المدنية والتجارية العماني الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٢/٢٩  لتحدد بشكل واضح الاختصاص المكاني.
لذلك اكدت المادة (٤٤) على انه يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في السلطنة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.

اما في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص وفقا" للمادة (٤٥) للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة.
وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.

كذلك من الاهمية بمكان معرفة  الاختصاص وفقا" للمادة (٤٦) في كيفية اقامة الدعوى على أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسي لها وتجوز إقامتها أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز أو الهيئة أو المؤسسة العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في المنازعات المتعلقة بالفرع.

اما المادة (٤٧) فقد نصت على ان الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى.

 وقد جاءت المادة (٤٨) لتحدد الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء ليكون الاختصاص فيها  لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي.

اما في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين حددت المادة (٤٩)  الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.

تجدر الاشارة الى اهمية نص المادة (٥٠) التي جاءت لتأكد انه في المواد التجارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو محل تجارته أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها.

كذلك حدد الاختصاص المكاني وفقا" لنص المادة (٥١) في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر.
ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.

لقد حددت المادة (٥٢) في دعاوى شهر الإفلاس انها تختص بها المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة التي يقع في دائرتها المحل التجاري للمطلوب شهر إفلاسه أو المركز التجاري الأساسي له إذا تعددت المحال.

اما في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص وفقا" للمادة (٥٣) للمحكمة التي قضت به.

في الدعاوى المتضمنة طلب إجراء وقتي يكون الاختصاص وفقا" للمادة (٥٤) للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.

 وقد حدد المادة (٥٥) على اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة، على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته.

كذلك جاء نص المادة (٥٦) على انه إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في السلطنة ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب المواد المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته، فإن لم يكن له موطن أو محل إقامة كان الاختصاص للمحكمة الكائنة بمسقط.

وقد نصت ختاما" المادة (٥٧) على انه  إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف المادة (٤٤) لا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الاختصاص.
عليه جاءت نصوص هذه المواد لتكون دليلا" ارشاديا" ملزما" للقاضي والمحكم والمحامي والوكيل القانوني ليتمكن من التصرف القانوني الصحيح بعيدا" عن الاخطاء او المخالفات التي قد تعرض الاجراءات والاحكام الى البطلان ، وهذا يكون من باب الحرص والوعي ودقة العمل القانوني القضائي وصحة اجراءاته.

المستشار الدكتور ناجي سابق# المحكم ناجي سابق# الدكتور ناجي سابق# ناجي سابق# الاختصاص المكاني # قانون التحكيم العماني # اختصاص التحكيم # التحكيم التجاري# المحكم التجاري الدولي # اتفاق التحكيم # بند التحكيم # شرط التحكيم # مشارطة التحكيم # القانون الواجب التطبيق #


قنوات التواصل

مسقط ، سلطنة عمان

naji.sabek@hotmail.com

+9613606501