شروط اتفاق التحكيم

بقلم : د. ناجي سابق
عدد الزيارات: 7

شروط اتفاق التحكيم

شروط اتفاق التحكيم

لقد اوضح نص المادة (١٠) من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية  في فقرته الاولى  ان  اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقرر فيه طرفاه الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.

كذلك حددت الفقرة الثانية من المادة العاشرة(١٠/٢) على انه يجوز أن يقع التحكيم في شكل شرط تحكيم سابق على قيام النزاع يرد في عقد معين أو في شكل اتفاق منفصل يبرم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا.

كذلك نصت الفقرة الثالثة من المادة العاشرة على انه  يعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.



تجدر الاشارة الى ان المادة (١٢) نصت على انه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

اما المادة (١٣) جاءت لتأكد على وجوب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا. ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة.
عليه وبناء لكل ما تقدم وبقراءة دقيقة لنصوص المواد سالفة الذكر يتبين لنا ان شروط الاتفاق على التحكيم على الشكل التالي:
● شروط اتفاق التحكيم :  
١- اتفاق الطرفين على حل النزاع وتسويته عن طريق التحكيم وليس القضاء العادي 
٢- اتفاق الطرفين على احالة النزاع للتحكيم اذا وقع بينهنا مستقبلا" -بند داخل العقد ، شرط داخل الاتفاق الاساسي بين الطرفين - في حين ان النزاع لم يقع بعد .
٣- اتفاق الطرفين على حسم النزاع بالتحكيم اذا وقع النزاع فعليا" بينهما وذلك بموجب عقد لاحق على الاتفاق الاساسي بإحالة النزاع الى التحكيم وليس الى القضاء .
٤- احالة النزاع الى التحكيم بموافقة الطرفين لتسوية النزاعات التي نشأت او يمكن ان تنشأ بينهما بمناسبة علاقة عقدية اتفاقية او غير عقدية كالمسؤولية التقصيرية مثلا" التي تجعل هناك نزاع بين الاطراف دون وجود عقد بينهم.
٥- يجوز بإتفاق الطرفين احالة النزاع للتحكيم بموجب عقد لاحق حتى لو كانت قد اقيمت بشأنه دعوى امام الجهات القضائية وفي هذه الحالة يجب ان تحدد المسائل بشكل دقيق بموجب اتفاق كتابي للمسائل التي يشملها التحكيم- تحديد موضوع النزاع ، مكان التحكيم ، لغة التحكيم ، كيفية تشكيل  هيئة التحكيم، القانون الواجب التطبيق، مدة التحكيم - والا كان الاتفاق باطلا"
٦- يعتبر تحكيم كل احالة ترد في العقد الى وثيقة تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحالة واضحة على اعتبار هذا الشرط جزءا" لا يتجزأ من العقد.
٧- الشخص الطبيعي او الشخص الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه( بموجب وكالة خاصة وليست عامة ) اوجب القانون  لهما فقط الاتفاق على التحكيم.
٨- لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .
٩- يجب ان يكون التحكيم مكتوبا" والا كان باطلا" .
١٠- يعتبر اتفاق التحكيم  مكتوبا" اذا تضمنه محرر وقعه الطرفان ، او اذا تضمنه ما تبادله الكرفان من رسائل او برقيات او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة -يقصد بذلك كل الرسائل الالكترونية عبر وسائل التواصل او البريد الالكتروني وغيرها من الوسائل الحديثة .
المستشار الدكتور ناجي سابق # التحكيم التجاري قانون التحكيم # المحكم# التحكيم # التحكيم الدولي# التحكيم الحر# اتفاق التحكيم # شرط التحكيم # بند التحكيم # اجراءات التحكيم # المحاكمة التحكيمية # هيئة التحكيم # اتفاق التحكيم #


قنوات التواصل

مسقط ، سلطنة عمان

naji.sabek@hotmail.com

+9613606501