من خلال قراءة نص المادة (١٣ -١) من قانون التحكيم العماني يتبين لنا انه يجب على المحاكم القضائية التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحكمة لأنه اختصاص اصيل للتحكيم بشرط قيام المدعى عليه اطراف اتفاق التحكيم بالدفع بذلك- عدم اختصاص المحكمة- قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.
وهذا يدل على انه يمكن للمحكمة ان تستمر بإجراءاتها اذا لم يعترض المدعى عليه على اقامة الدعوى ضده امامها خاصة ان هذا الموضوع ليس من النظام العام لتقضي المحكمة به مباشرة بعدم اختصاصها .
كذلك نصت المادة(١٣ -٢) بأنه لا يحول رفع الدعوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم، وهذا يدل على امكانية البدء بالتحكيم و صحة وسلامة واستمرار الاجراءات في حال البدء فيها او اصدار الحكم المنهي للخصومة وفقا" لما هو متفق عليه بين اطراف الدعوى التحكيمية وذلك كأختصاص اصيل امام المحكم او هيئة التحكيم .
وبالتالي يعتبر هذا الاختصاص الاصيل لاتفاق التحكيم شرطا" كان ام مشارطة مانعا" لإختصاص القضاء بشكل نهائي كسلوك سلبي يقدم القضاء الخاص - التحكيم - على القضاء العام بشرط الدفع من المدعى عليه بذلك.
المستشار الدكتور ناجي سابق # المحكم ناجي سابق # الدكتور ناحي سابق# التحكيم التجاري# المحكم# التحكيم # القضاء الخاص#