● حجية أحكام التحكيم في قانون التحكيم العماني الصادر بالمرسوم السلطاني(٩٧/٤٧)
*بقلم المستشار الدكتور ناجي سابق
دكتور في الحقوق
مستشار في التحكيم الدولي
لما كان التحكيم أوله اتفاق وأوسطه إجراء وآخره حكم كحكم القضاء
وبما ان احكام المحكمين الصادرة عن هيئات التحكيم الثلاثية او من المحكم المنفرد تحوز حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها وفقا" للمادة (٥٥) في هذا القانون. وهذه الاحكام التحكيمية تشبه الاحكام القضائية بعد حصولها على الصيغة التنفيذية وهي بالتالي واجبة النفاذ بمقتضى القانون تكون ملزمة لأطراف الدعوى التحكيمية وواجبة النفاذ عليهما ويجب تنفيذ حكم التحكيم وفقا" لمبدأ حسن النية من خلال التنفيذ الاختياري خاصة ان التحكيم هو قضاء استثنائي خاص مبني على العدالة الناجزة في مدة محددة بإتفاق اطراف النزاع الذين اختاروا المحكمين والقانون الواجب التطبيق الذي يحكم بينهما.
تجدر الاشارة الى ان المادة (٣) من اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ المختصة بشأن الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الاجنبية نصت بشكل واضح وصريح على الاعتراف بحجية حكم التحكيم والامر بتنفيذه طبقا" للاصول القانونية في بلد التنفيذ.
عليه يعطى الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين- الصيغة التنفيذية - في قانون التحكيم العماني ضمن شروط محددة نصت عليها المادة (56) حيث أنه «يختص رئيس المحكمة الابتدائية المحدد في المادة (٩) من نفس القانون أو من ينتدبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا" به ما يأتي من الشروط:
– اولا: أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
–ثانيا": صورة من اتفاق التحكيم.
– ثالثا": ترجمة حكم التحكيم مصدق عليه من جهة معتمدة - مكتب ترجمة محلف او من سفارة سلطنة عمان في الدولة التي صدر منها - إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا" بها.
–رابعا" : صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم- لدى امانة سر المحكمة المختصة - وفقا" للمادة (٤٧) من قانون التحكيم العماني.
بناء لما تقدم لا ينفذ حكم التحكيم بقوة القانون بشكل مباشر ، وانما يحتاج إلى صدور أمر من القضاء العماني من خلال اعطاء الصيغة التنفيذية - من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة - من اجل التنفيذ وهذا يدل على الرقابة اللاحقة من القضاء على احكام المحكمين دون ان يكون لهم الحق في مراقبة عدالة المحكم في موضوع الدعوى انما عليه -قاضي المحكمة - التأكد من عدم تعرض الحكم التحكيمي للبطلان وفقا" للحالات المحددة في المادة (٥٣) حصرا"
وبالتالي على طالب التنفيذ أن يرفق بطلبه أصل الحكم أو صورة موقعه منه، وصورة من إتفاق التحكيم مع وجود ترجمه مصدق عليها من جهة مخولةبالترجمة معتمدة قانونا"إلى اللغة العربية اذا كان صادرا بلغة غير العربية وصورة من المحضر الدال على ايداع الحكم في امانة سر المحكمة
- ومن الاهمية بمكان ان نشير الى انه رغم تقديم دعوى بطلان من الجهة الخاسرة للدعوى التحكيمية فلا يؤثر ذلك على التنفيذ الخاص بالحكم رغم ان المادة (٥٧ ) من القانون ذاته نصت على أنه: « لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا" على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما" من تاريخ أول جلسة محددة لنظره واذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في الدعوى خلال ستة أشهر من صدور هذا الأمر ».
عليه نستنتج من نص المادة(٥٧) سالفة الذكر ان هناك معايير وضوابط تحكم وقف تنفيذ حكم التحكيم وهذا يدل على حكمة المشرع في الحفاظ على حقوق الاطراف اذا كان هناك اسباب جدية جوهرية تسبب ضررا" جسيما" بالجهة طالبة وقف التنفيذ وذلك ضمن اصول القانون والاثبات وخاصة مخالفة النظام العام او وجود عيوب اجرائية جسيمة يتم تقديرها من محكمة الموضوع ومدى ارتباطها الجوهري بالدعوى التحكيمة.
علما" ان المبدأ العام الوارد في نص المادة (٥٧) أنه لا يترتب على رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إيقاف تنفيذه، إلا في حالة طلب المدعى ذلك فى صحيفة دعوى بطلان حكم التحكيم
وهذا ما يدل على عدم وقف التنفيذ الا بشروط محددة قانونا" يجب توافرها لكي تقضي المحكمة بوقف تنفيذ حكم التحكيم.
١-الشرط الأول: يطلب مدعي البطلان- خاسر الدعوى التحكيمية- وقف تنفيذ حكم التحكيم بشكل واضح وصريح من خلال طلب خطي معجل
٢-الشرط الثاني: أن يكون طلب وقف التنفيذ مبنيا" على أسباب جدية جوهرية مقنعة ومرتبطة بضرر جسيم يؤثر في حكم التحكيم وتقدير جدية الأسباب من عدمها تدخل فى سلطة المحكمة التقديرية دون الخضوع لأي جهة قضائية اخرى والتي تحمل القاضي مسؤولية كبيرة في جدية الاسباب من عدمها بما لا يتعارض مع سرعة الفصل وحسم النزاع الذي يعتبر من اهم خصائص التحكيم .
٣- الشرط الثالث :اذا كان الطلب متوافقا" مع القانون يجب على المحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما" من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وعليها - المحكمة- أن تفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر بوقف التنفيذ.
تجدر الاشارة الى ان تنفيذ حكم التحكيم لا يقبل الا بعد مرور (٩٠) يوما" اي انه اذا لم يكن ميعاد رفع دعوى البطلان قد انقضى وفقا" لصحيح المادة (٥٨-١) من قانون التحكيم العماني .
كذلك جاء في ذات المادة في فقرتها الثانية انه لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم الا بعد التحقق من ثلاثة شروط محددة حصرا"
•اولا" : تحقق القاضي مصدر الامر (الصيغة التنفيذية) بتنفيذ حكم التحكيم وتأكده من عدم معارضة حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم العمانية في موضوع النزاع وذلك لعدم تضارب الاحكام والاختصاصات واحترام حجية الأحكام القضائية في الدولة .
•ثانيا": عدم مخالفة الحكم للنظام العام في سلطنة عمان وهذا ما نصت عليه ايضا" الفقرة (٢) من المادة (٥٣) حيث اعتبرت ان المحكمة التي تنظر البطلان تقضي من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف النظام العام في سلطنة عمان .
• ثالثا": تأكد القاضي من إعلان المحكوم عليه إعلانا" صحيحا".
فأذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة يعطى الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا" للأصول القانونية الواردة في النصوص المقننة في قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٧/٤٧) ويصبح بالتالي واجب النفاذ قانونا"ويحوز حجية الامر المقضي ولا يجوز التظلم من الامر الصادر بالتنفيذ ويكون حكما" قطعيا" باتا" نهائيا" فضلا" عن انه يمكن ان ينفذ جبرا" عبر السلطات العامة اذا لم يتم التنفيذ اختياريا"
بناء عليه نكون قد وصلنا الى الهدف الاساسي من سلوك سبيل التحكيم كقضاء استثنائي خاص وتم حسم النزاع بين الاطراف مع اصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة وفقا" لإتفاق الاطراف والقانون الواجب التطبيق وضمن المهلة الوقتية المحددة .
بقلم المستشار الدكتور ناجي سابق# التحكيم التجاري # التحكيم التجاري الدولي# التحكيم التجاري العماني # حجية احكام التحكيم # دعوى بطلان حكم التحكيم # وقف تنفيذ حكم التحكيم #الاسباب الجدية لوق تنفيذ حكم التحكيم # الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم # د.ناجي سابق # المحكم ناجي سابق# الدكتور ناجي سابق # التحكيم # المحكم #قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية في سلطنة عمان #المحكم الدكتور ناجي سابق