المعاينة واثباث الحالة في القضاء والتحكيم

بقلم : د. ناجي سابق
عدد الزيارات: 10

المعاينة واثباث الحالة في القضاء والتحكيم

المعاينة واثبات الحالة في قانون الاثبات العماني 
نصت المادة (80) على انه  
للمحكمة - تلقائيًّا أو بناءً على طلب أيٍّ من الخصوم - أن تقرِّر:  
1. الانتقال لمعاينة محل النزاع،  
2. أو إنابة أحد قضاتها لذلك.  
ويجب أن يتضمَّن القرار تاريخ ومكان المعاينة، كما يُلزم:  
- المحكمة أو القاضي المنتدب بتحرير محضرٍ مفصَّل يَسرد جميع إجراءات المعاينة،  
- وإلا كان العمل باطلًا.  

ويجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب أثناء الانتقال:  
(أ) تعيين خبيرٍ للاستعانة به في المعاينة.  
(ب) سماع أي من الشهودٍ يرى ضرورة لسماعهم، وتتم دعوتهم بناءً على طلبٍ (ولو شفهيًّا) من أمين السر.  

كذلك نصت المادة (81) على انه "لِمَن يَخشى ضياع معالم واقعةٍ قد تصبح محل نزاعٍ قضائي":  
- أن يطلب الانتقال للمعاينة من قاضي الأمور المستعجلة (بمواجهة ذوي الشأن وبالإجراءات النظامية)   
وتُطبَّق في هذه الحالة أحكام المادة (80).  

ويحق لقاضي الامور المستعجلة في هذه الحالة:  
(أ) إنابة خبيرٍ للانتقال والمعاينة وسماع الشهود دون إجراء تحليف اليمين.  
(ب) تعيين جلسةٍ لسماع اعتراضات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.  
مع مراعاة الأحكام المنظِّمة لأعمال الخبرة أمام المحاكم.

تجد الاشارة الى ان هذه المواد تنطبق على اجراءات المعاينة في التحكيم اضافة الى ما يتفق عليه الاطراف في وثيقة المهمة الموقع عليها من قبلهم 
وعليه يجب التنبه الى ضرورة صدور قرار بالمعاينة مع تحديد التاريخ والوقت واعلام اصحاب العلاقة ومن تراه هيئة التحكيم واجب حضوره للاستعانة به واثبات الحالة بموجب محضر يحرره امين السر بالوقائع الموجودة واستماع افادات الاطراف حول موضوع المعاينة وبيان كافة الاجراءات والمشاهدات والقرارات المتخذة وقفل المحضر والتوقيع عليه من جميع الحاضرين من الهيئة التحكيمية مجتمهة واطراف الدعوى او وكلائهم القانونيين ويسلم نسخة من المحضر الى الاطراف وفقا" للاصول القانونية وبعدها يمكن قفل باب المرافعة او تركه مفتوحا" وفقا" للحاجة والطلبات وتقدير الهيئة التحكيمية. 
المستشار الدكتور ناجي سابق# المحكم ناجي سابق# الاثباث بالمعاينة # #اثباث الحالة القانونية


قنوات التواصل

مسقط ، سلطنة عمان

naji.sabek@hotmail.com

+9613606501