إتفاق الاطراف في قانون التحكيم العماني
(الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/1997 وتعديلاته).
يحتل اتفاق الأطراف مكانة جوهرية، حيث يمنح القانون حرية كبيرة للأطراف في تنظيم إجراءات التحكيم واختيار المحكّمين، بشرط عدم مخالفة النظام العام.
وقد وردت نصوص قانونية صريحة عديدة تنص على المواضع التي يجوز فيها للأطراف الاتفاق المسبق أو أثناء الإجراءات على شروط أو ترتيبات معينة.
ان أبرز المواضع التي ورد فيها "اتفاق الأطراف" في قانون التحكيم العماني
● المادة (1) – حرية الأطراف في الاتفاق على التحكيم العماني
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في السلطنة تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في السلطنة، أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
● المادة (5) التي تجيز لطرفي التحكيم اختيار الاجراء الواجي التطبيق والاتباع في مسألة معينة ويكون لكل منهما الترخيص للغير في اختيار هذا الاجراء
● المادة(6) اتفاق التحكيم على الاجراء الواجب الاتباع
1-لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع.
2- إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم
● المادة (10) اتفاق الاطراف على شرط ومشارطة التحكيم
1- اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقرر فيه طرفاه الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.
2- يجوز أن يقع التحكيم في شكل شرط تحكيم سابق على قيام النزاع يرد في عقد معين أو في شكل اتفاق منفصل يبرم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا.
3- يعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
● المادة ( 11) اتفاق التحكيم من الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يملك حق التصرف في حقوقه
لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
● المادة ( 12) اتفاق التحكيم مكتوب
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا. ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة.
● المادة (17) – الاتفاق على طريقة اختيار
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:
أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولى رئيس المحكمة التجارية اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.
ب- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين ثانيهما تولى رئيس المحكمة التجارية اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.
ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختاره رئيس المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
2- إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، أو لم يتفقا، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولى رئيس المحكمة التجارية، بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.
3- يراعي رئيس المحكمة في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، ويصدر قراره باختيار المحكم على وجه السرعة، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين (18-19) من هذا القانون، لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
تمكين الأطراف من الاتفاق على عدد المحكمين وآلية التعيين.
● المادة (20) – الاتفاق على عزل المحكم
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز لرئيس المحكمة التجارية الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين
● المادة ( 25) اتفاق الاطراف على الاجراءات التي تتبعها الهيئة
لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في سلطنة عمان أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.
● المادة( 27) اتفاق الاطراف على تاريخ بدء التحكيم
حيث تبدأ الاجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الاطراف على موعد آخر.
● المادة (28) – مكان التحكيم
لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في سلطنة عمان أو خارجها. فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها.
ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
● المادة (29-1) – لغة التحكيم
يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى. ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
● المادة (33-3) اتفاق الاطراف على تدوين خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه الى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك .
● المادة (39-1) القانون الواجب التطبيق- التحكيم بالصلح
1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان. وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك.
2- إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع.
3- يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية.
● المادة (39-4) اتفاق الاطراف على التحكيم بالصلح .
يجوز لهيئة التحكيم – إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح – أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
● المادة ( 40) – إصدار حكم التحكيم
يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
● المادة (41) اتفاق الاطراف على التسوية
إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ
● المادة (45) اتفاق الاطراف ميعاد مدة التحكيم
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان. فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم. وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
2- إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة التجارية أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها.
● المادة ( 48) الاتفاق على انهاء التحكيم
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون. كما تنتهي أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:
أ- إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.
ب- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم، بناء على طلب المدعى عليه، أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
ج- إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.
ومن الاهمية بمكان إدراك ان جميع هذه المواد مبنية على مبادئ جوهرية تتمثل بمبدأ سلطان الارادة ومبدأ حسن النية ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين مع احترام مبدأ النظام العام
ونختم بالقول ان التحكيم اوله اتفاق الاطراف على هذا القضاء الاستثنائي الخاص الذي يختار فيه طرفي النزاع كل ما ذكر اعلاه للوصول الى حكم حاسم ومنهي للنزاع .
كذلك يجب الاخذ بعين الاعتبار ان كل مادة في قانون التحكيم - القانون الواجب التطبيق - الذي تم اختياره من قبل طرفي النزاع هو ملزم للمحكم - هيئة التحكيم وللأطراف وللمحكمة المختصة التي تنظر في البطلان او في اعطاء الصيغة التنفيذية . بالاضافة الى اتفاق الاطراف الاساسي في الجلسة الاجرائية الاولى وما ورد فيها مبنيا" على شرط التحكيم ومشارطة التحكيم الموقع عليهم بالموافقة من طرفي النزاع.
* بقلم المستشار الدكتور ناجي سابق
* دكتور في الحقوق
* مستشار في التحكيم الدولي