الطعن بالنقض لحكم محكمة الاستئاف في قضايا التحكيم

بقلم : د. ناجي سابق
عدد الزيارات: 11

الطعن بالنقض لحكم محكمة الاستئاف في قضايا التحكيم

الطعن بالنقض لحكم محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا التحكيم 

●أولاً: في مشروعية الطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف الرافض لدعوى بطلان حكم التحكيم

عملاً بأحكام قانون التحكيم العماني رقم (47/1997) وتعديلاته، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2002)، فإن الطعن في أحكام التحكيم لا يُقبل بطريق الاستئناف أو النقض، بل يقتصر الطعن عليها بدعوى البطلان وفق الشروط والأسباب التي حددها القانون.

وفي حال رفضت محكمة الاستئناف دعوى بطلان حكم التحكيم، فإن القانون يجيز للخصم الذي صدر الحكم ضده أن يطعن في هذا الحكم الاستئنافي أمام المحكمة العليا بطريق الطعن بالنقض، وذلك لكونه حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف ويُعد حائزًا لقوة الأمر المقضي، ما لم يُنقض من المحكمة العليا.

ثانيًا: نطاق نظر المحكمة العليا في دعاوى النقض المتعلقة بأحكام البطلان

تنعقد ولاية المحكمة العليا في هذا السياق بصفتها محكمة قانون لا محكمة موضوع، ما يعني أن نطاق رقابتها يقتصر على التحقق من صحة تطبيق محكمة الاستئناف لأحكام القانون دون أن تنظر في موضوع النزاع التحكيمي أو الوقائع محل التحكيم.

وعليه، فإن المحكمة العليا لا تعيد فحص أسباب التحكيم، وإنما تفصل فيما إذا كانت محكمة الاستئناف قد أخطأت في تفسير أو تطبيق القانون عند رفضها لدعوى البطلان.

●ثالثًا: الأسباب القانونية التي تبرر الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي الرافض للبطلان

يجوز الطعن في الحكم الاستئنافي سالف الذكر للأسباب التالية:

1. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله
ويشمل ذلك الحالات التي تقوم فيها محكمة الاستئناف بتطبيق غير سليم لقواعد قانون التحكيم، أو تؤول نصوصه على نحو يخالف إرادة المشرّع.

2. القصور في التسبيب أو فساد الاستدلال
ويقع هذا السبب عندما يخلو الحكم من الأسباب الجوهرية الموجبة له أو يستند إلى استنتاجات غير منطقية أو تخالف ما هو ثابت بالأوراق.

3. مخالفة قواعد الإجراءات الجوهرية
كأن تُحرم إحدى الخصوم من حق الدفاع، أو يتم الفصل في الدعوى دون تمكين الأطراف من تقديم مذكراتهم أو دفوعهم، أو عدم الالتزام بمبدأ المواجهة بين الخصوم.

4. عدم الاختصاص أو وجود عيب في تشكيل المحكمة
وذلك في حال صدور الحكم عن دائرة غير مختصة نوعيًا أو مكانيًا، أو كان تشكيلها مخالفًا لما هو مقرر قانونًا.

5. قبول دعوى شكلًا على خلاف صحيح القانون
كأن تقبل المحكمة دعوى بطلان التحكيم رغم رفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا (وهو 90 يومًا من تاريخ إعلان حكم التحكيم)، مما يشكل مخالفة صريحة لنصوص قانون التحكيم.



●رابعًا: شروط وإجراءات الطعن بالنقض

وفقًا للمادة (192) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، يجب أن يُرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا خلال أربعين (40) يومًا من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي، ويُقدم بواسطة محامٍ مقبول للمرافعة أمام المحكمة العليا، مشفوعًا بأسباب الطعن القانونية والمستندات الداعمة له.

●خامسًا: أثر الطعن بالنقض

لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ما لم تقرر المحكمة العليا خلاف ذلك بناءً على طلب خاص من الطاعن وبشروط حددها القانون، ما لم تكن هناك ضرورة قصوى تستدعي وقف التنفيذ .

إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف برفض دعوى بطلان حكم التحكيم، وإن كان لا يمس موضوع التحكيم ذاته، إلا أنه يقبل الطعن فيه أمام المحكمة العليا لأسباب قانونية محضة، متى توافرت شروط هذا الطعن وشابت الحكم أحد العيوب المشار إليها أعلاه.

ويُعد الطعن بالنقض في مثل هذه الحالة وسيلة قانونية مشروعة للحفاظ على صحة تطبيق القانون وضمان عدم مخالفة مبادئ العدالة والإجراءات، وفقًا لما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي مع عدم الاخلال بسرعة التحكيم وانهاء النزاع القائم وحسمه ليكون واجب النفاذ.
* بقلم المستشار الدكتور ناجي سابق 
#المحكم ناجي سابق# الدكتور ناجي سابق# التحكيم التجاري# المحكم# التحكيم # بطلان حكم التحكيم # رفض بطلان حكم التحكيم # الطعن امام المحكمة العليا # الطعن بالتمييز في التحكيم # 


قنوات التواصل

مسقط ، سلطنة عمان

naji.sabek@hotmail.com

+9613606501