شرط التحكيم

بقلم : د. ناجي سابق
عدد الزيارات: 83

شرط التحكيم

البند التحكيمي
 (شرط التحكيم)
*المستشار الدكتور ناجي سابق

يقصد بالبند التحكيمي او ما يعرف بشرط التحكيم  الاتفاق المبرم بين طرفين بينهما عقد أساسي مدني أو تجاري على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره وذلك (قبل نشوء النزاع).
إن البند التحكيمي يختلف عن العقد اختلافاً أساسياً بالنسبة إلى تاريخ إنشائه، إذ يوصف الاتفاق التحكيمي المبرم قبل (نشوء النزاع) (بالبند التحكيمي) أو (بشرط التحكيم) ويخضع لأحكام هذا البند، أما الاتفاق المبرم بعد نشوء النزاع يسمى بالعقد التحكيمي ويكون خاضعاً للقواعد المتعلقة بهذا العقد. الذي اعتبره أحد أهم الفقهاء أنه العقد المنشأ للقضاء.
إن أبرز خصوصيات البند التحكيمي ما يلي:
أولاً: الكتابة كشرط لصحة البند التحكيمي
إذا كان القانون قد تطلب الكتابة لإثبات عقد التحكيم، فإنه تطلبها هنا كركن في البند لا تكون له قائمة بدونها. حيث "لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوباً".
والأصل أن يرد البند التحكيمي في الوثيقة التي تتضمن العقد الأساسي، كأن يرد بين بنود عقد البيع المكتوب مثلاً. ولكن لا مانع أيضاً من أن يكون البند التحكيمي مكتوباً في وثيقة أخرى مستقلة.
والكتابة كشرط لصحة البند التحكيمي تنطبق على بنود التحكيم الواردة في كافة العقود، حتى على العقود التجارية دون الالتفات إلى كون الإثبات حر في المنازعات التجارية لأن المسألة ليست مسألة إثبات بل تتعلق بشرط ضروري لصحة البند التحكيمي بالذات.
ثانياً: تعيين المحكمين كشرط لصحة البند التحكيمي
إن البند التحكيمي يجب أن يشتمل، على تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو صفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء تحت طائلة بطلانه.
ثالثاً: لا يشترط اشتمال البند التحكيمي على تحديد دقيق لموضوع النزاع
يتطلب اشتمال عقد التحكيم على تحديد موضوع النزاع، لكن لا يتطلب هذا التحديد بمناسبة البند التحكيمي. والسبب في ذلك أن البند التحكيمي ينشأ قبل نشوء النزاع، ولذلك كان كافياً أن يتحدد إطار النزاع الذي يتعلق به هذا البند كالنزاعات التي تتعلق بعقد معين أو بنشاط شركة معينة حتى ينحصر نطاقه في إطار المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن هذا العقد والتي يجري تحديدها عند إثارة المنازعة أمام المحكم أي بعد وقوع النزاع.
رابعاً: نطاق تطبيق البند التحكيمي
إن المجال المعتاد للبند التحكيمي هو الروابط التعاقدية مدنية كانت أم تجارية. لذلك يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهما بنداً ينص على أن تحل بطريقة التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره.
وعليه فإن نطاق تطبيق البند التحكيمي قد يتسع أو يضيق بحسب ماهية العقد الرئيسي الذي تنشأ النزاعات عنه. وفي كل حال يجوز أن يتحدد نطاق البند التحكيمي باتفاق الفريقين: فالأصل أن يتعلق البند التحكيمي الوارد في عقد البيع بكل المنازعات التي تقوم بين البائع والمشتري والمتعلقة بحقوقهما أو التزاماتهما الناتجة عن هذا العقد إلا إذا تم الاتفاق على حصره بالنزاعات التي تنشأ عن تنفيذه فقط أو تنفيذ الالتزام.
لذلك تتطلب صياغة البند التحكيمي عند إبرام عقد ما إلى اتجاه إرادة المتعاقدين إلى اختيار التحكيم لتسوية جميع النزاعات التي تنجم عن تنفيذ العقد أو تفسيره أو ما يتفرغ عنه ، وفي كل الأحوال يتوجب أن يكون البند التحكيمي واضح للدلالة على التعبير عن إرادة المتعاقدين لحل كافة النزاعات المستقبلية في موضوع العقد إضافة إلى وجوب قابلية التنفيذ من الناحية الواقعية والقانونية.
ولا بد من الإشارة إلى ضرورة توافر كل الأركان المطلوبة لاتفاق التحكيم ليعطي آثاره القانونية من تطابق الإرادتين بالرضا والقبول المتبادل، وأهلية الطرفين المحتكمين وأهلية المُحَكّمِين التي تتطلب الأهلية الكاملة من أجل القيام بالعمل القانوني الذي يعتد به شرعاً، إضافة إلى وجود المحل المشروع، و السبب الصحيح أي القصد أو الغاية الحقيقية من قيام العقد، إضافة إلى عدم مخالفة النظام العام.
(*) المستشار القانوني الدكتور ناجي سابق


قنوات التواصل

مسقط ، سلطنة عمان

naji.sabek@hotmail.com

+9613606501